فهارس التحفة
كتاب الصوم
🌾💐🌺🌸🌹🌻🌺💐🌸🌹🌾🏵️🌱🌻🌾
- ( مقصود الصوم في: ٣/٤٠٤ ).
فصل في النية وتوابعها
- لا يشترط...قطعًا - كذا قاله شارح، وينافيه - أي ينافي ادعاءه القطعَ - ما حكاه غيره.
- تعقيب النية ﺑ"إن شاء الله" لا يأثر ان قصد التبرك فقط، لا التعليق ولا ان أطلق.
- إتيان التعليق بعد النية إبطال لها، بخلاف نحو الطلاق ( سم )
- يكفي الخطر بباله اﻟﺼﻮﻡ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﺼﺪﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ.
( تحفة: ٣/٣٨٦ )
- وجوب التبييت لكل صوم واجب. خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ( انظر شرواني )
- صوم المميز - وان كان (أي وقوعه) نفلا - ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻔﺮﺽ.
- «ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﺖ اﻟﺼﻴﺎﻡ.... ﻓﻼ ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ» ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﻟﺪﻟﻴﻞ.
- اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ شرط ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
- إذا شك هل وقعت النية قبل الفجر أو بعده لم يصح.
( تحفة: ٣/٣٨٧ )
- قاعدة أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﺩﺙ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺄﻗﺮﺏ ﺯﻣﻦ.
- ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺛﻢ ﺷﻚ ﻫﻞ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﺃﻭ ﻻ- لا يضرّ.
- ﻭﻟﻮ ﺷﻚ ﻧﻬﺎﺭا ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ، ﻓﺈﻥ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮﻩ ( اي النهار ) ﺻﺢّ. ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮﻭﺏ، لكنه ضعيف ( انظر ن.د- نسخة الداغستاني- هنا اضطراب)
- ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ- ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻴﺔ - اﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ.
- لا يضرّ كل مفطر بعد النية، إلا قطعها ( ٣/٣٨٩ ) والردة.
( تحفة: ٣/٣٨٨ )
- لو قطع النية قبل الفجر فيجدِّدها، وبعده- لا ، بخلاف نحو الصلاة، لكن على المعتمد ( ٣/٤١١ ).
- صحة اﻟﻨﻔﻞ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻭاﻝ، وكذا بعده على قول.
- لغة « الغداء ».
- الصوم لا يمكن تبعيضه.
- اشتراط حصول الإمساك من الفجر لا من حين النية.
- من أصبح فتمضمض ولم يبالغ- فسبق الماء لجوفه، ثم نوى صوم تطوع- صحّ ( لأنه غير مفطر -٣/٤٠٦ )، بخلاف ما إذا أكل ناسيًا ( انظر شرواني أيضاً ).
( تحفة: ٣/٣٨٩ )
- وجوب تعيين الفرض في كل صوم واجب. ( لا نية الفرضية كما يأتي في: ٣/٣٩١ )
- لا يجب بيان سبب الكفارة، نعم، إذا بيّن فأخطأ- لا يجزئ.
- لو تيقن أن عليه صومًا واجبًا، وشك في نوعه- فيكفي نية الصوم الواجب. فلا يلزمه الكلّ، خلافا لمن شك في الصلاة كذلك.
- لو وجبت عليه ثلاثة صوم مختلفا، فأدّى اثنين ﻭﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻜﻞّ.
- إذا نوى الغير مع صوم يوم عرفة.
( تحفة: ٣/٣٩٠ )
- لو نوى أول ليلة من رمضان " صوم رمضان " - بدون لفظ الغد - فيصح لليوم الأوّل فقط.
- معنى "الغد" في قوله: «نويت صوم غدٍ» ( شرواني ).
- إنما الواجب في النية « نويت صوم غد عن رمضان »
- يجزئ عن 'الغد' ما يقوم مقامه، كيوم الخميس هذا ( انظر شرواني ) على أن الواجب تعيين اليوم ( ٣/٣٩٢ )
- كيفية كمال النية والتركيب فيها.
- يمكن ان يراد بالأداء مطلق الفعل بخلاف الفرق بين الأداء والقضاء.
- لا يجب نية الفرضية كالأداء والإضافة لله تعالى- خلافًا للمنهاج.
( تحفة: ٣/٣٩١ )
- الاكتفاء في النية بالمتبادر الظاهر دون ما يحتمل من ألفاظها.
- ﺃﻥ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻻ عمل لها في اﻟﻨﻴﺔ ( ٣/٣٢٥٫٣٤٦ )
( تحفة: ٣/٣٩٢ )
- ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ' ﺻﻮﻡ ﻏﺪٍ ' ﺻﺢ ﻟﻪ ﻧﻔﻼ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻪ ﻭﺇﻻ فلا.
- وإن نوى تلك الليلة "صوم غد عن رمضان" فإن كان بقرينة تغلب على ظنه أن الغد من رمضان فيصح، وان زالت بعد النية ثم بان بعدُ أنه رئي. ولا يضرّ ان يأتي بما يشعر التردد بخلافه في القلب ( ٣/٣٩٤ ).
- رمضان لا يقبل غيره ( انظر ٣/٤١٧ ).
- اعتقد اي ظنَّ.
( تحفة: ٣/٣٩٣ )
- رشيد اي لم يجرب عليه الكذب.
- صحة النية ان كان بعد الفجر يوم الشك.
( تحفة: ٣/٣٩٤ )
ﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ رمضان ' ﺻﻮﻡ ﻏﺪٍ ' أجزأه ان كان منه.
ﻭﻟﻮ اﺷﺘﺒﻪ ﺻﺎﻡ ﺷﻬﺮا ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ، وبغيره ﻟﻢ ﻳﺠﺰﺋﻪ ﻭﺇﻥ ﺑﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﺘﺮﺩﺩﻩ.
- ﻭﻟﻮ ﺗﺤﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻲء ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻴﻘﻦ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ.
( تحفة: ٣/٣٩٥ )
- إذا لم يعرف الليل من النهار...
- ومن اشتبه عليه رمضان فصام باجتهاده فبان أنه وافق رمضان أو ما بعده أو رمضان السنة القابلة- أجزأه أداءً في الأولى والثالثة، وقضاءً- على الأصح- في الثانية، ففي الثالثة لا يقع عن السنة الماضية.
- صحة الصوم أداءً وان نوى به القضاء، كعكسه لكن بعذرٍ.
- إذا بان ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻘﻀﺎء.
- لو صام بعض الليالي وبعض النهار جاهلا بمقدار الأيام فيأخذ باليقين ( شرواني ).
- لو ﻧﻘﺺ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬﻱ ﺻﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻛﺎﻥ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﻳﻮﻡ ﺁﺧﺮ، ﻭﻓﻲ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻄﺮ اﻟﻴﻮﻡ اﻷﺧﻴﺮ ﺇﺫا ﻋﺮﻑ اﻟﺤﺎﻝ.
ﻟﻮ ﻭاﻓﻖ ﺻﻮﻣﻪ ﺷﻮاﻻ ﺣﺴﺐ ﻟﻪ ٢٩ - ﺇﻥ ﻛﻤﻞ، ﻭﺇﻻ ٢٨. أو الحجة حسب له ٢٦ - ان كمل، وإلا ٢٥. فيقضي الباقي ليكمل الشهر لكن بحسب رمضان كمالًا ونقصًا ( انظر شرواني ).
( تحفة: ٣/٣٩٦ )
- لو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه لتمكنه منه في وقته، وإلا بأن لم يظهر له الوقت مع علمه بالتقديم فيجب القضاء على الجديد. ولو لم يبن الحال فلا شيء عليه.
- المتقدم منه يقع نفلا إذا لم يكن عليه فرض، وفرضًا ان كان عليه، لكن حيث لم يقيده بكونه عن هذه السنة ( شرواني ).
- لا تجزئ إتيان العبادة قبل الوقت.
- لو نوت الحائض صوم غد قبل الانقطاع- فان تم في الليل أكثره أو قدر العادة فيصح وإلا فلا.
- لو نوت كذلك من اختلفت عادتها لم يصح لعدم بنائها على أصل صحيح.
- النفاس كالحيض.
فصل في المفطرات
١) الجماع عالمًا متعمّدًا مختارًا - وان لم ينزل.
( وقيل: لا في الدبر والبهيمة ان لم ينزل- شرواني )
- يتصور الإكراه على الوطء في الأصح ( شرواني )
( تحفة: ٣/٣٩٧ )
- المفطر في الواطء الوطء، وفي الموطوء وصول العين في الجوف ( شرواني ).
- يفطر به الخنثى ان وجب عليه الغسل بان تيقن أنه واطء أو موطوء ( ويظهر لي أن تيقن كونه موطوءً في كون المفطر الوطء. ومع ذلك يفطر بوصول العين وان لم تدخل جميع الحشفة حتى يجب الغسل )
- لا ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻹﻳﻼﺝ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺨﻼﻑ ﺩﺑﺮﻩ ﻭﻻ ﻹﻳﻼﺝ ﺧﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺧﻨﺜﻰ ﺃﻭ ﺩﺑﺮﻩ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺭﺟﻞ.
٢) الاستقائة من عامد عالم مختار.
- ﻭﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎءﺓ ﻧﺰﻋﻪ ﻟﺨﻴﻂ اﺑﺘﻠﻌﻪ ﻟﻴﻼ. وبحث أنه لا يلحق به قطنة الحائض ( ٣/٣٩٩ ).
- ﻟﻮ ﺷﺮﺏ ﺧﻤﺮا ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻓﺮﺿﺎ- فعليه اﻹﻣﺴﺎﻙ أﻭاﻟﺘﻘﻴﺆ..؟ فان كان نفلًا.؟ ( شرواني )
- لو ابتلع الصائم الخيط في الليل وطرفه في الخارج، فطرق النزع لصحة الصلاة( شرواني ).
- وجوب النزع محافظة على الصلاة دون الصوم ( شرواني )، بخلاف ترك المستحاضة الحشو (١/٣٩٤).
( تحفة: ٣/٣٩٨ )
- المفطر الاستقائة نفسه لا لرجوع شيء إلى الجوف.
- إذا غلبه القيء فلا بأس.
- لا يقتل تارك الصوم بخلاف الصلاة ( شرواني ).
- اقتلاع النخامة من الدماغ او الباطن فلفظها غير مفطر في الأصح، فإن لم يقتلعها بأن نزلت من محلها او قلعها بسعال أو نحوه فلفظ لم يفطر به قطعا.
- ﺃﻣﺎ ﻟﻮ اﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻄﺮ ﻗﻄﻌﺎ
- كل ما في الفطر به خلاف يراعى فيسن قضاء صوم يومه.
- ﺣﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻢ ﻣﺨﺮﺝ اﻟﺤﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺑﺎﻃﻦ. والخاء المعجمة عند الإمام الرافعي- رحمه الله تعالى- وغيره ( ٣/٤٠٠ )
( تحفة: ٣/٣٩٩ )
٣) وصول العين للجوف من عامد عالم مختار، ولو بأمره لمن طعنه فيه ( ٣/٤٠١ ).
- أعيان الجنة لا يفطر ( شرواني ).
- التنباك مفطر ( شرواني ).
- لا يضرّ الريق إثر ماء المضمضة ( شرواني ).
( تحفة: ٣/٤٠٠ )
- الأثر كالطعم والريح غير مفطر.
- الدخان ليس عينا هنا.
- المناقشة في عينية الدخان في القصب، وترجيح أنه مفطر ( شرواني ).
- داخل مخّ الساق واللحم- لا يسمى جوفًا، بخلاف جوف آخر.
- عدم الضرر إذا دخلت آلة الفصد لباطن الأنثيين ( شرواني )
- لا يضرّ سكوته مع إمكان الدفع في الطعن بخلاف ما عداه كصب الغير الماء في حلقه، فإنه يفطر ( انظر شرواني ).
- يفطر ﺇﺫا ﺟﺮﺕ اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻬﺎ.
( تحفة: ٣/٤٠١ )
- ﻭﻛﺎﻟﻌﻴﻦ ﺭﻳﻘﻪ اﻟﻤﺘﻨﺠﺲ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺣﺮﻡ اﺑﺘﻼﻋﻪ ﻟﺘﻨﺠﺴﻪ ﺻﺎﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ - إلا إذا كان مبتلى به ( ٣/٤٠٦ ).
- قيل: ما ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﺪﻥ غير مفطر.
- ما داخل الرأس ( شرواني ).
( تحفة: ٣/٤٠٢ )
- ﻳﺘﻐﻮﻁ الصائم ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ.
- إنما المنذر المنفذ المفتوح.
- اكتحال الصائم خلاف الأولى.
- عدم مراعاة خلاف المالكية في الاكتحال خلاف الأولى، لا الكراهة عند حج.
- لا يفطر بالوصول بلا قصد، كالذباب والغبار، لكن ان كان ذلك نجسا ففيه نظر ( ٣/٤٠٤ ).
- ﺇﻥ ﺧﺸﻲ من الإخراج ﺿﺮﺭا ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﻌﺪ ﺟﻮاﺯ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ، ﻭﻭﺟﻮﺏ اﻟﻘﻀﺎء.
( تحفة: ٣/٤٠٣ )
- إذا ﻓﺘﺢ ﻓﺎﻩ ﻋﻤﺪا فدﺧﻞ الشيء ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﺇﻥ ﻗﻞ ﻋﺮﻓﺎ، لا إن كثر.
- ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻘﻌﺪﺓ ﻣﺒﺴﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻌﻮﺩﻫﺎ، ﻭإﻋﺎﺩتها، ولو كان مع دمٍ، وان لم يضر له غسلها- وليس هذا كالأكل جوعا، فهو مفطر وان اضطر إليه.
- اﻟﺼﻮﻡ ﺷﺮﻉ ﻟﻴﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺠﻮﻉ اﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺎء ﻧﻔﺴﻪ.
( تحفة: ٣/٤٠٤ )
- ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺒﻠﻊ ﺭﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻧﻪ، إجماعا.
- منبع الريق ﺗﺤﺖ اﻟﻠﺴﺎﻥ، بل جميع الفم ( شرواني ).
- ريق الغير مفطر إذا ابتلعه.
- وتأويل حديث "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمص لسان عائشة رضي الله عنها وهو صائم".
- أنواع الريق المفطر.
( تحفة: ٣/٤٠٥ )
- ﻟﻮ ﺟﻤﻊ ﺭﻳﻘﻪ ﻓﺎﺑﺘﻠﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ
- إذا ﺳﺒﻖ ﻣﺎء اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﺃﻭ اﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺟﻮفه، فإن بالغ أو زاد على المشروعية كالرابعة فأفطر، وإلا فلا.
( تحفة: ٣/٤٠٦ )
- المبالغة عند غسل الفم المتنجس فسبق الماء غير مفطر. والأنف كذلك.
- سبق ماء غسل المسنون- لا يفطر ( شرواني ).
- ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﻟﻴﻼ ﻛﺜﻴﺮا ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺃﺻﺒﺢ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﺟﺸﺎء ﻳﺨﺮﺝ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ، لا يفطر ولا يمتنع ذلك ( شرواني ).
- ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻓﻤﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺴﺒﻖ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻮﻑ ﻭﻭﺟﺒﺖ اﻟﺼﻼﺓ، لا يفطر بذلك السبق، للضرورة (شرواني ).
- ﻟﻮ ﺑﻘﻲﻃﻌﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻨﺎﻧﻪ ﻓﺠﺮﻯ ﺑﻪ ﺭﻳﻘﻪ، لا بقصده- فلا يفطر.
( تحفة: ٣/٤٠٧ )
- تأكد ندب التخلل في الليل للصائم.
- لو أوجر مكرها أو أكره حتى أكل بنفسه فلا يفطر في الأظهر.
- ﺷﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻓﻄﺮ اﻟﻤﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ذلك ﻟﺸﻬﻮﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﻟﺪاﻋﻲ اﻹﻛﺮاﻩ كما في الطلاق.
- إذا ﺃﻛﻞ ﻧﺎﺳﻴﺎ، وان كثر ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ، ويبطل الصلاة بكلام الناسي إذا كثر.
- وكذا ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻠﺼﻮﻡ إذا ﻓﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ، ﺇﻻ اﻟﺮﺩﺓ،ﻭﺇﻥ ﺃﺳﻠﻢ ﻓﻮﺭا.
- ﻭﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻲء ﻭﺟﻬﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﻄﺮا ﻻ ﻳﻌﺬﺭ.
( تحفة: ٣/٤٠٨ )
- ﻭاﻟﺠﻤﺎﻉ ﻛﺎﻷﻛﻞ أي في النسيان والإكراه والجهل.
- الأصح أن الإكراه يتصور في الزنا.
٣) الاستمناء حراما كان أو حلالا.
- الخنثى إذا حاض ﺑﻔﺮﺝ اﻟﻨﺴﺎء ﻭوطأ ﺑﻔﺮﺝ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ الأنوثة ( شرواني ).
- ﻭﻟﻮ ﺣﻚ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﺳﻮﺩاء ﺃﻭ ﺣﻜﺔ ﻓﺄﻧﺰﻝ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ، وان علم انه ينزل إذا حك- لكن بشرط عدم إمكانه الصبر، وإلا فلا.
- خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة مفطر، وان كان اللمس لذكر مقطوع وبقي اسمه.
- خروج المذي مفطر عند المالكية والحنابلة ( انظر شرواني ).
- خروج المني بالمضاجعة إذا كان معها مباشرة شيء ناقض الوضوء من بدن من ضاجعه،ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﺎﺋﻞ( ٣/٤١٠ ) ،ﻭﺇﻥ ﺭﻕّ( انظر شرواني ).
- فلا يضرّ لخروج المني بمضاجعة الأمرد، لكن يسن القضاء للخلاف فيه.
( تحفة: ٣/٤٠٩ )
- لا يفطر بلمس بدن محرمه بلا حائل، وان أنزل- لكن ﺣﻴﺚ ﻓﻌﻞ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻟﻨﺤﻮ ﺷﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻛﺮاﻣﺔ ( فخرج مسه بالشهوة فيفطر إذا أنزل )-( شرواني ).
- لا يفطر بلمس العضو المبان، وان اتصل بحرارة الدم ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺬﻭﺭ ﺗﻴﻤﻢ ﻭﺇﻻ ﺃﻓﻄﺮ ( شرواني ).
- لو قصد ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺋﻞ، ولو محرمه بلا حائل- ﺇﺧﺮاﺝَ اﻟﻤﻨﻲ ﻭﺧﺮﺝ اﻟﻤﻨﻲ، ﻓﻬﺬا اﺳﺘﻤﻨﺎء ﻣﺒﻄﻞ ( شرواني ).
- من ﻟﻤﺲ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺭاء الشعر ﺑﺤﻴﺚ اﻧﻜﺒﺲ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺲ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻭﺧﺮﺝ فيبطل به الصوم. فيفرق بين الشعر والحائل وان رق ( فليراجع بم يفرق )( شرواني )- وانظر سم (٣/٤٠٩).
- ينبغي بمعنى يسنّ.
- لو ﺑﺎﺷﺮ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﺛﻢ ﺃﻣﻨﻰ ﻋﻘﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ.
- ﻟﻮ ﻗﺒّﻠﻬﺎ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﺛﻢ ﻓﺎﺭﻗﻬﺎ ﺛﻢ ﺃﻧﺰﻝ ﺃﻓﻄﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻬﻮﺓ ﻣﺴﺘﺼﺤﺒﺔ واﻟﺬﻛﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎ.
- لا يفطر بخروجه بمس فرج البهيمة والمباشرة بحائل
- لا يفطر بخروجه بالفكر والنظر،وان تكرر، وان اعتاد الإنزال بهما. فأشبه بالاحتلام.
- زيفوا القول أنه يفطر ان اعتاد الإنزال بالنظر.
- اﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﻥ اﻹﻧﺰاﻝ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ.
- لايحرم تكرير النظر وان أنزل، وان قلنا إنه حينئذ كان مظنة لارتكاب نحو الجماع فيأثم.
- يكره اي كراهة تحريم ( ٣/٤١١ )، مس البدن بلا حائل كالقبلة- لمن حركت شهوته حالا. ولغيره الترك أولى( ٣/٤١١ ).
- ﺭﺧّﺺ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - في القبلة ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺩﻭﻥ اﻟﺸﺎﺏ.
( تحفة: ٣/٤١٠ )
-والضابط أن اﻟﻨﻬﻲَ وجودا وعدما ﺩاﺋﺮٌ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﺸﻬﻮﺓ اﻟﺬﻱ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻨﻪ اﻹﻣﻨﺎء ﺃﻭ اﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﻋﺪﻣﻪ- دون مجرد التلذذ، ولا ﻳﻀﺮ اﻧﺘﺼﺎﺏ اﻟﺬﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﺬﻱ( انظر شرواني ).
- اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺗﺮﻙ اﻟﺸﻬﻮاﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﺮﻩ.
٤) الردة.
٥) الموت.
- إذا مات الصائم ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺎﺋﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻴﺐ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ،وكذا المصلي كذلك، بخلاف الناسك. ( شرواني ).
- إذا مات المصلي ﻓﻼ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮاﺏ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻘﻂ ﻭﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺮﻡ ﻭﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻬﺎ ( شرواني ).
- قطع النية أي في النهار- مفطر عند جماعة، أما في اليل فيؤثر- فيجدّدها وجوبا( كما مرّ في ٣/٣٨٩ ).
- لا يفطر بالفصد والحجامة، فالأول بلا خلاف والثاني عند الأكثر.
- "ﺃﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - اﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻭاﺣﺘﺠﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺮﻡ"- رواه البخاري.
- وهو ناسخ للخبر المتواتر لتقدمه عنه كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه.
- والخبر المتواتر: "فطر الحاجم والمحجوم".
- الأولى ترك الفصد والحجامة، لأنهما يضعفانه.
- إذا فعل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ما هو خلاف الأولى لأمته فهو ﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺠﻮاﺯ ﺑﻞ ﻳﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺛﻮاﺏ اﻟﻮاﺟﺐ( شرواني ).
الفطر
- اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺁﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺇﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ.
- يحل الفطر ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺃﺫاﻥ ﻋﺪﻝ ﻋﺎﺭﻑ ﻭﺑﺈﺧﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻐﺮﻭﺏ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ( نظير ما مر في: ٣/٣٧٥ )، وكذا بالاجتهاد- لكن على الأصح.
- ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮﻭﺏ( شرواني ).
- الفرق بين عدم قبول خبر العدل بهلال شوال وقبوله بغيره.
السَحْر
- ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻷﻛﻞ ﺇﺫا ﻇﻦ ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻛﺬا ﻟﻮ ﺷﻚ- ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮ اﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ( واعترضه في الحاشية ).
( تحفة: ٣/٤١١ )
- الفاسق إذا ظن صدقه فيقبل خبره بطلوع الفجر.
- لو أكل باجتهاده عند السحر أو الفطر ثم بان خطأه- فبطل صومه، وان لم يبن شيئا فلا.
- لا يجب الاستفسار لبيان الحال ( شرواني ).
- لا عبرة بالظن البين خطأه.
- وإن أكل بلا ظن يعتد به- كأن هجم أو ظن من غير أمارة- فيأثم في الفطر دون السحر، لانه يكفي فيه الشك كما مر ( ٣/٤١١ ).
- وان أكل بلا ظن كذلك ولم يبن الحال- صح ان وقع في السحر وبطل ان وقع في الفطر.
- وان بان الغلط فيهما قضى أو الصواب فلا، بخلاف مسألة القبلة- فإنها إذا هجم لا يصح الصلاة وان أصاب فيها. والفرق ﺑﺄﻧﻪ ﺛﻢ ﺷﺎﻙ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻧﻌﻘﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺴﺪ ﻭاﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻬﻤﺎ.
- اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺒﻄﻞ ﻭﺻﺢ ﻫﻨﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﻤﺎ.
- مدار الصوم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ.
ﻭﻟﻮ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﻓﻲ ﻓﻤﻪ ﻃﻌﺎﻡ- ﺻﺢ ﺻﻮﻣﻪ، ان لفظه ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻟﺠﻮﻓﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﺰﻝ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﻐﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺃﺑﻘﺎﻩ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻟﺠﻮﻓﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ.
- ﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒﻖ ﻟﺘﻘﺼﻴﺮﻩ ﺑﺈﻣﺴﺎﻛﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﻪ ﺑﻔﻤﻪ ﻧﻬﺎﺭا فسبق كما مر ( في: ٣/٤٠٦ ).
- لو طلع الفجر وهو مجامع اي عند ابتداء الطلوع، فنزع في الحال اي عقب طلوعه- ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ، ﻭﺇﻥ ﺃﻧﺰﻝ.
- ويشترﻁ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ بالنزع ﺗﺮك الجماع، ﻭﺇﻻ ﺑﻄﻞ الصوم، وان أطلق القصد به ( انظر شرواني ).
( تحفة: ٣/٤١٢ )
- وفي جواز الجماع ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ قبل الفجر ﺇﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ اﻹﻳﻼﺝ ﺩﻭﻥ اﻟﻨﺰﻉ وجهين.
- الأحوط أنه يحرم ويفسد به الصوم.
- فإن مكث مجامعا بأن لم ينزع حالا فلا ينعقد الصوم.
- اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺴﺒﻜﻲ في المكث الفسادَ بعد الانعقاد، وقال اﻹﻣﺎﻡ: ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺎﻝ ﻭﻣﺤﺎﻝ، ﻭاﻟﺒﻨﺪﻧﻴﺠﻲ ﻛﺸﻴﺨﻪ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ: ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.
-وفي المكث تجب عليه الكفارة.
- ﻧﻌﻢ، ﺇﻥ اﺳﺘﺪاﻡ ﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺻﻮﻣﻪ ﺑﻄﻞ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻉ- ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻫﺘﻚ اﻟﺤﺮﻣﺔ ( شرواني ).
- والفرق في وجوب الكفارة بين المكث هنا وفي الإحرام: ١) ﺑﺄﻥ ﻭﺟﻮبها ﻫﻨﺎ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺑﻴﻦ. ٢) وﺑﺄﻥ اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻜﺄﻥ اﻟﺼﻮﻡ اﻧﻌﻘﺪ ﺛﻢ ﻓﺴﺪ ﺑﺨﻼﻓﻬﺎ( شرواني ).
- ﻟﻮ ﻣﻀﻰ ﺯﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻃﻠﻮﻋﻪ ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻣﻜﺚ ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ.
- ﻣﺪاﺭ اﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺚ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﻮﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻭﻣﺪاﺭ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺚ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ( شرواني ).
- العلم بطلوع الفجر: نكلف بما يظهر لنا.
- ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺒﺪﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ( شرواني ).
- وإذا ﻛﺎﻥ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﺎﺭﻓﺎ ﺑﺎﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﺯﻝ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﺭﺻﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺣﺎﺋﻞ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻝ اﻟﺼﺒﺢ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ( شرواني ).
[ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻁ اﻟﺼﻮﻡ ]
١) الإسلام.
- لا ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻡ ﻛﺎﻓﺮ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ.
- لو اﺭﺗﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ، ﻭﺇﻥ ﻋﺎﺩ للإﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻪ( شرواني ).
٢) العقل
( تحفة: ٣/٤١٣ )
- العقل اي التمييز ( هذا لصحة الصوم ).
٣) النقاء من الحيض والنفاس، وهو بالإجماع.
- ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻗﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﺭﺑﻌﺔ.
- ﻟﻮ ﻭﻟﺪﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺮ ﺩﻣﺎ- يبطل.ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻋﻦ ﺑﻠﻞ ﻭﺇﻥ ﻗﻞ ( انظر شرواني ).
- أﻗﻴﻤﺖ اﻟﻤﻈﻨﺔ ﻣﻘﺎﻡ اﻟﻤﺌﻨﺔ ( شرواني ).
- ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺾ ﻭﻧﻔﺴﺎء اﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﻮﻡ.
- وكذا يحرم عليهما اﻹﻣﺴﺎﻙ، ولو بغير النية لكن إذا قصدتاه التعبد به، ﻷﻥ اﻹﻣﺴﺎﻙ ﻗﺪ ﻳﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻙ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻘﺼﺪﻩ ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﻓﺎﺳﺪﺓ- وعلى ذلك يحمل قول المجموع ( شرواني ).
- منع الإمساك عليهما ﻟﺨﺸﻴﺔ اﻟﻀﺮﺭ ﻭﻣﺰﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ( شرواني ).
- ﻓﻼ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وكذا في نحو العيد- ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﻔﻄﺮ، اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻴﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﻭﺟﺒﻪ في نحو العيد.
- ﻭﻻ ﻳﻀﺮ اﻟﻨﻮﻡ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎﺭ- ﻟﺒﻘﺎء ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻟﺨﻄﺎﺏ.
- بخلاف المغمى عليه والسكران كذلك، فصحة صومهما ﺇﺫا ﺃﻓﺎﻕ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ النهار اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﻓﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﺰء.
- وهو أيضاً ﻛﺄﻥ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ ﻭﻻ ﺇﻏﻤﺎء ﺑﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻃﺮﺃ اﻹﻏﻤﺎء ﻭاﺳﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻐﺮﻭﺏ.
- وان استيقظ النائم لحظةً صح إجماعا.
- ﻭﻛﺎﻹﻏﻤﺎء اﻟﺴﻜﺮ.
ﺛﻤﺮﺓ صحة الصوم ﻣﻊ ﻟﺰﻭﻡ اﻹﻋﺎﺩﺓ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﺛﻢ اﻟﺘﺮﻙ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻤﻪ.
( تحفة: ٣/٤١٤ )
- ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﺷﺮﺏ اﻟﺪﻭاء ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭاﻟﺴﻜﺮ ﻟﻴﻼ ﻭاﻹﻏﻤﺎء ﺇﻥ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﺮ ﻭاﻟﺪﻭاء ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺑﻄﻞ اﻟﺼﻮﻡ ﻭﻭﺟﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻜﻞ.
- ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﻞ اﻟﺼﻮﻡ ﻭﺃﺛﻢ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻭﻻ ﺑﻄﻼﻥ.
- المجنون لا يأثم ولا قضاء عليه لأنه ﻻ ﺻﻨﻊ ﻟﻪ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻤﺘﺪاﻭﻱ فإنه يقضي الصوم وإن لم يأثم.
( تحفة: ٣/٤١٥ )
- رمضان لا يقبل غيره، والصوم كذلك حرام.
( تحفة: ٣/٤١٧ )
Comments
Post a Comment